أولى أن يدخل فيه التغرير، وتدليس أحدهما على الآخر شيئا من أمور المعاملة: من معقود به، أو عليه، أو شيء من صفاته.
والغش كله داخل في التغرير. وأفراد الغش وتفاصيله، لا يمكن ضبطها، وهي معروفة بين الناس.
وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم، كحبل الحبلة، والسنين، أو بيع المعجوز عنه، كالآبق ونحوه، أو بيع المجهول المطلق في ذاته، أو جنسه، أو صفاته.
الحديث التاسع والثلاثون عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حراما» رواه أهل السنن إلا النسائي.
جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط - صحيحها وفاسدها - بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى بحد واضح بين.
فأخبر أن الأصل في الصلح: أنه جائز لا بأس به، إلا إذا حرم الحلال، أو أحل الحرام. وهذا كلام محيط، يدخل فيه جميع أقسام الصلح. والصلح خير، لما فيه من حسم النزاع، وسلامة القلوب، وبراءة الذمم.
فيدخل فيه: الصلح في الأموال في الإقرار، بأن يقر له بدين، أو عين، أو حق، فيصالحه عنه ببعضه أو بغيره.
وصلح الإنكار، بأن يدعي عليه حقا من دين، أو عين، فينكر. ثم يتفقان