ليبيعهم، أو يشتري منهم.
ويدخل فيه: الكذب في مقدار الثمن والمثمن، وفي وصف المعقود عليه، وغير ذلك.
وضابط ذلك: أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به، فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش.
ويدخل في هذا: البيع بأنواعه، والإجارات، والمشاركات وجميع المعاوضات، وآجالها ووثائقها. فكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان، ولا يحل له الكذب والكتمان.
وفي هذا الحديث: إثبات خيار المجلس في البيع، وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخ، ما داما في محل التبايع، فإذا تفرقا ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسخ، كخيار شرط، أو عيب يجده قد أخفي عليه، أو تدليس أو تعذر معرفة ثمن، أو مثمن.
والحكم في إثبات خيار المجلس: أن البيع يقع كثيرا جدا، وكثيرا ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع الخيار ; كي يتروى وينظر حاله: هل يمضي، أو يفسخ؟ والله أعلم.
الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» رَوَاهُ مسلم.
وهذا كلام جامع لكل غرر، والمراد بالغرر: المخاطرة والجهالة. وذلك