لخيانته وفسقه مفقود العدالة، فلا تقبل شهادته.
ومن الناس من هو موصوف بالعدالة، لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه، فيشهد بخلاف الحق، وذلك كالأصول والفروع، والمولى والقانع لأهل البيت، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين؛ لأنه محل التهمة. وتقبل عليهم.
ومثل ذلك الزوجان، والسيد مع مكاتبه أو عتيقه.
ومن الناس من هو بعكس هؤلاء، كالعدو الذي في قلبه غمر - أي: غل - على أخيه. فهذا إن شهد له، قبلت شهادته. وإن شهد على عدوه: لم تقبل؛ لأن العداوة تحمل غالبا على الإضرار بالعدو. . والله أعلم.
الحديث الستون عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله. إنا لاقو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى. أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ. وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْهُ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ. وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ لِهَذِهِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا به هكذا» . متفق عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم» . . . إلى آخره، كلام جامع يدخل فيه جميع ما ينهر الدم - أي: يسفكه - من حديد، أو نحاس، أو صفر، أو قصب، أو خشب، أو حطب، أو حصى؟ محدد أو غيرها، وما له نفوذ كالرصاص في البارود؛ لأنه ينهر بنفوذه، لا بثقله.