المحرمات بسبب القرابة

أولاً: المحرمات بسبب القرابة وهن:

أ- الأصول وإن علون: كالأم والجدة ...

ب- الفروع وإن نزلن: كالبنت والحفيدة وابنة الحفيدة ...

ج- فروع الأبوين: كالأخوات وبناتهن وإن نزلن ...

د- فروع الجدين: كالعمات والخالات وهنا لا ينسحب التحريم على فروعهن وإنما يقتصر عليهن فقط.

ويمكن أن نفهم حكمة التشريع الإسلامي الحنيف من تحريم هؤلاء النساء، فهن يرتبطن بعلاقة هي، أوثق علاقة بالإنسان في حياته الدنيا -فهن أصوله وفروعه وفروع أبويه وأجداده. ويمكن أن يؤدي الزواج بإحداهن إلى خلافات ومشكلات- كالتي تحدث بين الزوج والزوجة، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور علاقات الصراع وقطع الأرحام والإساءة إلى الأهل وإثارة البغضاء بين الأقارب ... إلخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015