منع التصرف في بيع المكيل إلا بعد اكتياله

801 - وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015