لا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن زوجها

685 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (?)

وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ». (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015