قراءة الفاتحة في الصلاة

277 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (?)

وَفِي رِوَايَةٍ, لِابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: لَا تَجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». (?)

وَفِي أُخْرَى, لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيِّ, وَابْنِ حِبَّانَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ?» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ, فَإِنَّهُ -[82]- لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا». (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015