شرعية الخلع وصحته وحل أخذ العوض من المرأة

بَابُ الْخُلْعِ

1076 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ, -[325]- وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ?»، قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ, وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015