39 - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْمُقَرَّبِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ بِبَغْدَادَ، قِيلَ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ النِّعَالِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أنبا الْقَاضِي أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُنْذِرِ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ عَشْرٍ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، أنبا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّرْسِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حَلَفَ لا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا» .
فَلَمَّا بَلَغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ، أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، قَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا» .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهِ، وَقَعَ لَنَا بَدَلا عَالِيًا، فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ هَارُونَ الْحَمَّالِ، عَنْ حَجَّاجٍ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ