34 - أَخْبَر َنَا الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ النَّقُّورِ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِبَغْدَادَ، قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ التِّكَكِيُّ، أنبا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ، أنبا عَبْدُ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخُرَاسَانِيُّ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ دُبَيْسٍ الْمُعَدَّلُ، ثنا عَفَّانُ، ثنا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ - لَهُ مَالٌ يُوصِي فِيهِ - يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» .
هَذَا صَحِيحٌ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَفِي أَحَدِ طُرُقِ مُسْلِمٍ أَخْرَجَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ بِمَعْنَاهُ، وَهُوَ عَالٍ كَغَيْرِهِ، وَلِلَّهِ الْمِنَّةُ