2 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَعَالِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنِيفَةَ الْبَاجِسْرَائِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قِيلَ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَنْبَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحِرَفِيُّ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضلِ بْنِ الْحَارِثِ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ حَيَّانَ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَفْتَتِحُ الصَّلاةَ حِينَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُجَاوِزَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ» .
صَحِيحٌ أَخْرَجَاهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ حُجَيْنِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، فَهُوَ عَالٍ كَالَّذِي قَبْلَهُ