ولا مأمون (¬9). وقد ذكره ق على الصواب في حديث: من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى (¬10). وفي حديث: إنما طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا، وسعى سعيا واحدا (¬11)، فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ
(293) وذكر (?) من طريق قاسم بن أصبغ هكذا: عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد المجيد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر أنه طلق امرأته؛ وهي حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها الحديث ..
فذكره ع في هذا الباب من كتابه، كما ذكره ق سواء؛ فوهما معا في قولهما: (إبراهيم بن عبد الرحمن)، فإن صوابه: (ابن عبد الرحيم). وقد مضى هذا مستوفى في هذا الباب حيث ذكره ع. وبالله التوفيق. اهـ
(294) وذكر (?) ما هذا نصه: (وذكر أبو داود عن ميمون بن شبيب، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع)، ثم قال: (ميمون بن شبيب لم يدرك عليا). هكذا ذكره: (ميمون بن شبيب)، وهو وهم،