(وحفص منكر الحديث).
قال م: فذكر ع هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا من كتابه، وساقه كما ذكره ق سواء، فوقع لهما في نسبة هذا الرجل تصحيف هكذا: (الأيلي)، وهو وهم، صوابه (الأبلي) منسوبا إلى الأبلة، وهكذا قيده أبو الوليد ابن الفرضي، وكذلك وقع عند ق في حديثه الآخر في الشهادة على هلال رمضان وشوال، بإجازة شهادة الواحد في هلال رمضان وردها في شوال (?). وكذلك وقع عند ع في حديثه الآخر: السلام قبل السؤال. الحديث .. لما ذكره في باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته، وليس بصحيح. وقد تقدم العذر في ذكر أمثال هذا، والله الوفق للصواب. اهـ
(292) وذكر (?) من طريق: "علي بن عبد العزيز (?) عن محمد بن عبد الرحمن (?)؛ قال: إن في كتاب صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي كتاب عمر ابن الخطاب أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل، ثم قال: وهذا مرسل، وفي إسناده سليمان بن داود الجزري") (?).