المعنى، وهو قوله: (وهي حائض)؛ فإن الواقع عند قاسم فيه (وهي في دمها حائض)، فسقط له منه (في دمها)؛ وبإيراد الحديث بإسناده ومتنه من مصنف قاسم يتبين ما ذكرته؛ قال قاسم: (نا إبراهيم بن عبد الرحيم؛ قال: نا معلى بن عبد الرحمن الواسطي؛ قال: نا عبد الحميد بن جعفر؛ قال: حدثني نافع، ومحمد بن قيس عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته / 94. ب/ وهي في دمها حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، فإذا طهرت مسها، حتى إذا طهرت مرة أخرى، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها). اهـ
(266) وقال (?) في حديث عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم. الحديث ..
وفيما أتبعه ق من قوله: (?)
(قال أبو محمد بن أبي حاتم روح أبو شبيب شامي، ويقال: شبيب بن نعيم الوحاظي الحمصي)؛ كلامه إلى آخره ما هذا نصه:
"كذا وقع في نسخ، ولم أر خلافه في غيرها، وهو خطأ، وصوابه: أبو روح شبيب، وفي باب الشين ذكره أبو محمد بن أبي حاتم بالكلام الذي نقل أبو محمد -رَحِمَهُ اللهُ-" (?).
قال م: وكلامه أيضا إلى آخره، وهو كما قال، وقد أورده ع أولا فيما ذكر من إسناد الحديث على الصواب، وإنما ذكرته لأمرين:
- أحدهما التنبيه على أنه قد يوجد في بعض نسخ الأحكام على الصواب،