(253)

عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ إن ميتكم ليس بنجس، فبحسبكم أن تغسلوا أيديكم").

هكذا ذكره، وقوله فيه: (أيديكم) وهم منه، والصواب في ذلك؛ (آنيتكم)، كذلك وقع في الأحكام، وفي سنن الدارقطني. اهـ

(253) وذكر (?) في باب ما سكت عنه مصححا له حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح ولم يجمع الصوم، ثم يبدو له فيصوم- ذكره ع في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015