رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: (إذا قال الرجل لأخيه في مجلس هلم أقامرك، فقد وجبت عليه كفارة يمين) ثم تكلم على علته، وهذا أيضا سقط له من آخره: (وإن لم يفعل)، وصوابه: (فقد وجبت عليه كفارة يمين، وإن لم يفعل)، ومثل هذا لا يصح أن يتركه اختصارا، وإنما يتركه سهوا لوضوح موقعه من فقه الحديث. اهـ
(236) وذكر (?) من طريق سعيد بن منصور، قال: نا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير الحنظلي (?)، عن أبيه (?) عن عمران بن حصين، عن النبي صلى/86. ب/ الله عليه وسلم؛ قال: (لا نذر في غضب)، ثم قال بعد كلام: (وذكر يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة، وعن أبي سلمة، كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في غضب، ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين"، ثم قال (هذا مرسل ومنقطع، ذكره عبد الرزاق).
قال م: المقصود من هذا: الحديث الأول، فإنه سقط له منه آخره أيضا: وهو كفارته كفارة يمين)، كذلك ثبت في مصنف سعيد بن منصور، ولا يخفى موقع هذه الزيادة من فقه الحديث، فلا يكون تركها إختصارا، بل تبين بما أورده بعد هذا الحديث من الرسل الذي ذكرناه شدة عنايته بذكر الكفارة في ذلك، حتى ساقه في مرسل بلفظ محتمل للتأويل، فتبين أنه تركه واهما، والله أعلم. اهـ