- الدرك الثاني في إنكاره قول ق فى الحديث الثاني أن أبا داود لم يوصل به سنده، وما قاله ق من ذلك صحيح أيضا، فكذلك وقع في رواية التبريزي التي ذكرتها،. وفي رواية أبي محمد الشنتجالي (?) عن أبي ذر. ووقع موصلا عند أبي ذر من رواية أخرى، ونص الواقع عند أبي داود من الرواية الأولى؛ قال: (حُدثت عن ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن (?) عن القاسم -مولى عبد الرحمن- قال النبي - صلى الله عليه وسلم - له، ذكر نحوه: (و) (?) لا تحرقن نخلا). فذكر الحديث، مثل ما وقع في الأحكام سواء.
وقال في الرواية الثانية: نا سليمان بن داود (المهري) (?) قال: نا (?) ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن أن النبي - صلى الله عليه وسلم -أوصى رجلا عشرا (?)؛ قال: لا تقطع شجرة مثمرة، ولا تقتل بهيمة ليس لك بها حاجة، واتق أذى المؤمن). اهـ
- الدرك الثالث في قوله: ويتبين من خلاف ما أوهمه سياقه من أن الموصى بهذا أبو هريرة، وإنما في هذا الحديث (رجلا) لعله غير أبي هريرة.