الأم وولدها، وليس كذلك، وإنما وردت كذلك كلها في النهي عن التفريق بين الأخوين، لا ذكر فيها لوالدة ولا ولد.
أما الرواية عن سعيد بن أبي عروبة؛ فقال البزار:
(نا الحسن بن محمد الزعفراني (?)، نا عبد الوهاب بن عطاء (?)، عن سعيد ابن أبي عروبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أني ليلى، عن علي؛ قال: كان عندي غلامان أخوان، فأردت بيع أحدهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعهما جميعا، أو أمسكهما جميعا".
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا محمد بن عبيد الله. وسعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئا. وروى هذا الحديث غير الحسن بن محمد، عن عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى).
قال م: وأما رواية شعبة عن الحكم؛ فقال الدارقطني في العلل:
(ناه القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي؛ قال: نا إسماعيل بن أبي الحارث (?)، ومحمد بن الوليد الفحام (?)؛ قالا: نا عبد الوهاب الخفاف، نا