ابن فروخ: (ثنا حماد بن سلمة عن عاصم (?)، عن أبي صالح (?) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (المرأة تقول لزوجها: أطعمني أو طلقني ...) الحديث.
ثم قال: قال شيبان: وثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد، عن سعيد ابن المسيب، أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: إن عجز فرق بينهما).
قال ع ثم أورد إسنادا آخر إلى حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أيضا بذلك. ثم قال: وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله.
قال ع: هكذا أورد هذا الوضع، وليس عليه فيه درك، وإنما الدرك فيه على الدارقطني الذي نقله من عنده، وذلك أن الدارقطني أورده كما نقله أبو محمد، وهو عمل فاسد يوهم أن قول سعيد إلى آخره هو أيضا مرفوع من رواية حماد بن سلمة، وليس كذلك؛ وإنما الحديث المروي بهذا الإسناد: خير الصدقة ما تصدقت عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وليبدأ أحدكم بمن يعول؛ تقول امرأته أطعمني أو طلقني، ويقول ولده: إلى من تكلنا؟