قال م: ومن كانت أقوال هؤلاء الأئمة فيه هكذا، فلا. ينبغي أن يطلق عليه التضعيف، كما يطلق على من اتفق على ضعفه، وأصوب من ذلك أن يقال: إنه مختلف فيه./ 65. ب / اهـ
- الدرك الثالث: قوله في حديث الحسن: أنه متصل، ووعد بأن يذكره في الباب الذي ذكر، فلم يذكره فيه، ولما لم يتكلم عليه لا في هذا الباب، ولا حيث وعد رأيت أن أذكر ها هنا ما عندي فيه، وأنا أرى أن الذي حمل ع أن يقول في حديث الحسن عن ابن عباس أنه متصل رواية رواها يزيد بن هارون (?) في هذا الحديث عن حميد، عن الحسن؛ قال: (خطبنا ابن عباس)، فذكر هذا الحديث، خرجه الترمذي في كتاب العلل (?) وأراه أيضًا مر به ما روي أيضًا عن أحمد بن حنبل؛ أنه قال: كانت له من ابن عباس مجالسة.
قال م: أما الحديث؛ فقال الترمذي: نا بندار (?)، نا يزيد بن هارون، عن حميد الطويل، عن الحسن؛ قال: خطبنا ابن عباس؛ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر نصف صاع من بر أو شعير على الحر والمملوك الذكر والأنثى.
ثم قال أبو عيسى: (سألت محمدا عن هذا الحديث. فقال: رواه غير يزيد ابن هارون عن حميد، عن الحسن؛ قال خطب ابن عباس، وكأنه رِأى هذا أصح من رواية-نريد، وإنما قال هذا لأن ابن عباس كان بالبصرة؛ يقولون في أيام علي، كان علي أمَّره البصرة، والحسن البصري في أيام عثمان، وعلي كان