- أحدها ما أنكر من رواية العرزمي أن تكون مذكورا فيها الست عشرة ركعة؛ وهي في سنن النسائي على نص ما ذكر ق:
قال النسائي: (أنا واصل بن عبد الأعلى (?)، قال: نا ابن فضيل (?) عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي (?)؛ قال: كان رسول الله (?) - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح، أو رمحين، كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين، ثم أمهل (?) حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات، ثم أمهل (?) حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات، فتلك (?) ست عشرة ركعة (?).
فهذه رواية العرزمي بنص ما أوردها ق.
- الثاني ما أنكره من رواية شعبة أن يكون فيها الفصل بالتسليم بين كل ركعتين، فإنه أيضًا مذكور عند النسائي؛ قال: