في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه، هذا لفظ ابن علية، ذكره مسلم، وسائر الروايات نحوه.

وأما رواية جرر فذكرها البخاري (?)، والدارقطني (?)، رواه عن جرير أبو النعمان محمد بن الفضل عارم (?)، ويحيى ابن أبي بكير (?)، ويحيى بن آدم (?)؛ قالوا: عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: -وهذا لفظ عارم- قال: (من أعتق شقيصا في عبد، أعتق كله إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه).

وقال يحيى بن أبي بكير في حديثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العبد يكون بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه؛ قال: (قد عتق العبد، يقوم عليه في ماله قيمة عدل، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه). ذكر هذه الرواية الدارقطني.

وأما رواية أبان، فرواها عنه مسلم بن إبراهيم (?)، وأبو هشام (?) الرفاعي؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015