(75)

(75) وقال (?) في الحديث الذي ذكر ق هكذا: "وروى النسائي من حديث عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة /26. أ/ أن مملوكا سرق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعفا عنه، ثم سرق الثانية، والثالثة والرابعة، وفي كل مرة يرفع إليه، فيعفو عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق، فقطع يده ثم رفع إليه السادسة، فقطع "رجله، ثم رفع إليه السابعة، فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة، فقطع رجله. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع بأربع". ولم يقل في حديث عبد الله: أربع بأربع. قال (?): وهذا لا يصح للإرسال، وضعف الإسناد (?) خرجه الدارقطني، والحارث بن أبي أسامة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015