قالت: لا، قال: فاعترفت له (?) بشيء؟ قالت: لا. فقال عمر: علي به. فلما
رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها. قال: رأيتَ ذلك عليها؟ قال الرجل: لا. قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده" لأقدتها منك. قال فبرزه فضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد [أني] (?) سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (?): (من حرق بالنار، أو مثل به، فهو حر، وهو مولى الله ورسوله).
قال الليث: هذا أمر معمول به.
قال أبو جعفر يعني أن الفقهاء عليه.
قال م: وقد ذكر هذا الخبر أبو أحمد بن عدي (?) في باب عمر بنحوه، ولم يذكر آخره. فقد تبين بهذا ما جرى على ق فيه من الوهمين أن الحديث من مسند عمر رضي الله عنه، وأن ابن عباس إنما يرويه عنه، وأن راويه عمر بن عيسى، لا عمرو بن عيسى. وقد راجع ق الصواب في ذكر عمر هذا، بعد هذا الموضع بيسير، وهو لا يشعر بما تقدم له فيه، وذلك أنه قال بعد ذكره حديث الضحاك بن مزاحم (?) عن ابن عباس (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يقتل