(38)

قال م: فهذا صوابه: (عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد). لا (شعبة عن سعيد). فاعلم ذلك. اهـ

(38) وذكر (?) حديث: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج. من طريق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015