قال م: فهذا صوابه: (عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد). لا (شعبة عن سعيد). فاعلم ذلك. اهـ
(38) وذكر (?) حديث: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج. من طريق