علي: حديث النهي أن يقضي بين الخصمين حتى يسمع من الآخر. ثم قال: (والقاسم هذا مجهول. ذكره أبو محمد وأسنده إلى القاسم). انتهي ما ذكره ق؛ بِنَقْص راو من إِسناده، فإن القاسم بن عيسى إنما يرويه عن مؤمل بن إسماعيل (?)، عن سفيان الثوري. كذلك ثبت في الإسناد عند أبي محمد علي ابن أحمد بن حزم في كتابه "المحلى" (?). رواه من طريق ابن الأعرابي (?) عن سهل بن أحمد الواسطي (?) عن القاسم. اهـ
وكذلك هو في معجم ابن الأعرابي الذي نقله ابن حزم منه، قال أبو سعيد ابن الأعرابي: (نا سهل بن أحمد بن عثمان أبو العباس، الواسطي، ببغداد؛ قال: نا القاسم بن عيسى بن إبراهيم الطائي، قال نا المؤمل بن إسماعيل عن سفيان، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة، عن علي (?)، قال؛ بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فقلت: يا رسول الله، إنك بعثتني إلى قوم يسألوني، وأنا حدث السن. فوضع يده على صدري وقال: "اللهم اهد قلبه وسدد لسانه، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء". قال علي: فما شككت في قضاء بعد -أو ما شككت في قضاء-).
قال م: فهذا صواب إسناده. واتفق فيه لأبي محمد أمر آخر، خالف فيه أصله فيمن روى عنه اثنان فصاعدا أنه يقبل رواياتهم، ولم يجر على أصله في