أراد ما ذكره أبو أحمد في باب الحسن بن دينار، فإنه لا ذكر رواية الحسن بن دينار لهذا الحديث، عن معاوية بن قرة (?) عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحيض ثلاثة أيام، وخمسة، وستة، وسبعة، وثمانية، وعشرة، وإذا جاوزت العشرة مستحاضة" (?)، ثم أتبع ذلك أن قال:

(وهذا الحديث معروف بالجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة، عن أنس، وقد ذكرته فيما تقدم، في باب الجيم) (?)، فاعتقد ق أن رواية الجلد أيضًا مرفوعة، كرواية الحسن بن دينار، وليس كذلك؛ فإن أبا أحمد ذكرها، في باب الجيم، من ثلاث طرق عن الجلد، كلها موقوفة على أنس؛ ذكرها من رواية حماد بن زيد (?)، ومن رواية يزيد بن زريع (?)، ومن رواية عبد السلام بن حرب (?)؛ كلهم عن الجلد عن معاوية بن قرة، عن أنس؛ قال: المستحاضه تنتظر .. الحديث. هكذا في روإية، وفي أخرى: الحيض عشرة .. الحديث، وفي أخرى: قال: قال أنس بن مالك الحيض ثلاث وأربع .. الحديث. ليس فيها رواية مرفوعة، فاجتزأ ق بما ذكر الحسن بن دينار مما وقع غير مبين، فوهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015