في رواية ابن داسة (?) وغيره؛ ممن لم يشك، ولا يجعل من شك حجة على من لم يشك، ثم لو سلم أن الشك من أبي داود لكان قوله (أن الشك بعد اليقين قادح)، غير مسلم، وهو الوضع الثاني: لأنه حين حديث به على اليقين قد لزمت حجته، فلما حديث به على الشك حملناه على أنه تغير محفوظه بنسيان أو غيره، وذلك غير قادح فيما سبق، فعلى كلا الوجهين لا يكون ذلك قادحا فى الحديث، والله أعلم ..
ثم اعلم بعد ذلك أن هذا الحديث من رواية محمد بن عمرو بن علقمة (?)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ ومحمد بن عمرو مختلف فيه من قبل حفظه، وقد تعقب أحاديث من روايته، لم يذكر هذا فيها، فاعلمه. اهـ.
(376) وقال (?) حديث أبي هريرة: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث .. مرفوعًا) وفيه (لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها، وهو مؤمن) (?) ما هذا نصه:
(كذا ذكره، وهذا اللفظ إنما هو مرفوع عند غير مسلم، فإما عند مسلم فمشكوك في رفعه، ولا يتبين هذا إلا بسوق الواقع منه عنده بنصه (?).