(359) وذكر (?) هكذا: (وروي من طريق عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?) قال: "لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم") (?)، ثم قال: (عمر بن راشد ليس بقوي، ضعفه أحمد بن حنبل (?)، ويحيى/117. ب/ بن معين (?)، وأبو زرعة (?)؛ وحديثه هذا ذكره الدارقطني (?).
قال م: وهذا أيضًا كذلك طال المبحث عنه عند الدارقطني، في "السنن" و"العلل" فلم يوجد (?)، وإنما ذكر في "السنن" من قضاء شريح بهذا المعنى،