هذا نص ما وقع في مسند الحميدي، وهكذا ذكره قاسم بن أصبغ، في مصنفه، عن محمد بن إسماعيل الترمذي (?) عن الحميدي، وإنما الذي رواه بذلك اللفظ؛ الذي نسبه إلى مسند الحميدي، فهو المزني عن الشافعي، عن ابن عيينة. رواه عن المزني أبو جعفر الطحاوي، في "شرح معاني الآثار"؛ قال الطحاوي:
(نا إسماعيل بن يحيى (?)؛ قال: نا محمد بن إدريس؛ قال: نا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر أنه أبصر فرسًا تباع في السوق، كان تصدق بها، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آشتريه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشتره، ولا شيئًا من نتاجه") (?).
قال م: إسماعيل بن يحيى، هو أبو إبراهيم المزني، ومحمد بن إدريس، هو الشافعي، وأحسب ق إنما نقل ذلك من عند أبي عمر بن عبد البر، فوهم كوهمه؛ فإنه قال: (وروى هذا الحديث ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر؛ مثله، وقال فيه: "لا تشتره، ولا / 117. أ/ شيئًا من نتاجه"، ذكره الشافعي، والحميدي، عن ابن عيينة) (?). هكذا قال، ولم أجده كما قال.
وأما المزني فلا أعلم ذلك اللفظ، الذي نعسب إليه وقع في كتابه "المختصر" البتة، ولا أعلم أحدًا ذكره عنه سواه، وإنما روى ما ذكره عنه الطحاوي، كما ذكرت، وإنما يعرف بقريب من اللفظ الذي ذكره ق من طريق شعبة، عن عاصم الأحول أنه سمع أبا عثمان النهدي (?) يحدث عن عمر بن الخطاب؛