(وهب بن كيسان (?) عن جابر: من صلى ركعة، فلم يقرأ فيها بأم القرآن؛ فلم يصل إلا وراء إمام)، وفيما أتبعه ق من قوله: (رواه يحيى بن سلام (?) عن مالك بهذا الإسناد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتفرد برفعه، ولم يتابع عليه، ورواه أصحاب الموطأ موقوفًا على جابر، وهو الصحيح (?) قولًا خطأ فيه ق، وأبا عمر ابن عبد البر، وأبا عبد الله بن البيع الحاكم، فيما خطئُوا فيه يحيى بن سلام من روايته هذا الحديث مرفوعًا (?)، ثم قال: (فإن الذي روى يحيى بن سلام مرفوعًا ليس هكذا، وإنما هو: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فلم يصل إلا وراء إمام) (?)، قال: وفرق عظيم بين اللفظين، فإن حديث مالك يقتضي إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة، فأما حديث يحيى بن سلام عنه، فيمكن أن يتقاصر عن هذا المعنى بأن يقال: إنما فيه إيجابها في الصلاة، ويتقصى عن عهدته بالمرة الواحدة) (?) ثم قال في آخر كلامه:
(وهؤلاء إنما يؤتون من قلة الفقه، فهم يسوون بين الألفاظ المتغايرة الدلالات، وينبغي أن تسقط الثقة بمن هذه حالة) (?).