وقد ثبت ما يدل على هذا؛ فإن ابن عباس قال في هذا الحديث: " كنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها "؛ يعني: أنه كان ينهى الناس عن الصلاة بعد العصر مطلقاً، والظاهر أن عائشة بلغها هذا، فقالت: وهم عمر، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وفي رواية عنها: قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك". رواه مسلم. (?)
فدل هذا على النهي عن الصلاة عند غروب الشمس، ومفهومه أن الصلاة بعد العصر والشمس بيضاء نقية غير داخل في النهي، وهذا المفهوم جاء منطوقاً في حديث عن على بن أبي طالب مرفوعاً: " نهى عن الصلاة بعد العصر؛ إلا والشمس مرتفعة". أخرجه أبو داود والنسائي، وفي رواية لأحمد: " لا تصلوا بعد العصر؛ إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة" (?) .
ويتعلق بهذه الراتبة المسائل التالية: