فرض الظهر مطلقاً. (?)

رابعاً: من فاتته الركعتان بعد الظهر:

عن كريب مولى ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً، وسلها عن الركعتين بعد [صلاة] العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما (قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها) ؟ قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم، فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما؛ فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بنى حرام من الأنصار، فصلاهما فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه، فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصليهما " فإن أشار بيده؛ فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلما انصرف؛ قال: "يا بنت أبي أمية! سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان ". أخرجه الشيخان. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015