الصلاة المكتوبة" متفق عليه. (?)
عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار: " أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم؛ صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام؛ قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل؛ أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة؛ فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج". أخرجه مسلم. (?)
قلت: والحديث يدل على أنه لا يجوز وصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. (?)