ركعتين". أخرجه مالك في "الموطأ" (?) .

عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج – ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج -، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت صلاة الصبح؛ فطوفي على بعيرك والناس يصلون ". ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت. أخرجه الشيخان (?) .

ومحل الشاهد منه قوله في آخره: "فلم تصل حتى خرجت"؛ أي: من المسجد أو من مكة، فدل على جواز صلاة الطواف خارجاً من المسجد؛ إذ لو كان ذلك شرطاً لازماً؛ لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

واستدل به الجمهور على أن من نسي ركعتي الطواف؛ قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم، وهو قول الجمهور (?) .

- (3-17-4) ما يقرأ فيهما:

ويسن أن يقرأ فيهما سورتي الإخلاص: {قل هو الله أحد} ، و {قل يا أيها الكافرون} .

لما سبق في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر طوافه وصلاته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015