النار) ". قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. أخرجه مسلم.
وفي رواية له: " ... وقه فتنة القبر وعذاب القبر". (?)
المسألة السابعة: التسليم من صلاة الجنازة:
السنة في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمتين مثل تسليم الصلاة، وله أن يسلم تسليمة واحدة فقط عن يمينه، أي ذلك فعل المسلم؛ جاز، والتسليم يكون سراً خفيفاً.
ويدل على ذلك:
ما جاء عن عبد الله بن مسعود؛ قال: " ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة". أخرجه البيهقي. (?)
وما جاء عن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فكبر عليها أربعاً، وسلم تسليمة واحدة". أخرجه الدارقطني. (?)