- (2-16-4) الجماعة في صلاة الجنازة:

تجب (?) الجماعة في صلاة الجنازة؛ لمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاتها جماعة، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: " صلوا كما رأيتموني أصلي". أخرجه البخاري. (?)

ويستحب أن يكون عدد المصلين أربعون؛ لما جاء عن كريب مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس؛ أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب! انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت؛ فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً؛ إلا شفعهم الله فيه". أخرجه مسلم. (?)

فإن كانوا مئة من المسلمين؛ فإن الله يشفعهم فيه؛ لما جاء عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له؛ إلا شفعوا فيه". أخرجه مسلم. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015