أما آخر وقتها؛ فالأكثر على أنه يمتد إلى الزوال (?) . والله أعلم.

المسألة الثانية: لا أذان ولا إقامة للعيدين:

لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا قول: (الصلاة جامعة) .

والدليل على ذلك:

عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري؛ قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى"، ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال: "أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري؛ أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة". أخرجه الشيخان. (?)

وعن جابر بن سمرة؛ قال: " صليت مع رسو الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة". أخرجه مسلم. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015