وإما للكناية حيث الاسم صالح لها1، ومما ورد صالحا للكناية من غير باب المسند إليه قوله تعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} [المسد: 1] أي: جهنميّ.
وإما لإيهام2 استلذاذه، أو التبرك به.
وإما لاعتبار آخر مناسب3.