الأول: أن يكون الغرض إثبات المعنى في نفسه للفاعل على الإطلاق، أو نفيه عنه كذلك، وقولنا: "على الإطلاق" أي: من غير اعتبار عمومه وخصوصه، ولا اعتبار تعلقه بمن وقع عليه، فيكون المتعدي حينئذ بمنزلة اللازم، فلا يُذكر له مفعول؛ لئلا يتوهم السامع أن الغرض الإخبار به باعتبار تعلقه بالمفعول1، ولا يقدر أيضا؛ لأن المقدر في حكم المذكور2.
وهذا الضرب قسمان3؛ لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقا كناية4 عن الفعل, متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة، أو لا5.
الثاني6: كقوله تعالى: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9] أي: من يحدث له معنى العلم ومن لا يحدث.
قال السكاكي7: ثم إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا8 أفاد العموم في أفراد