هذا النوع بهذا الوصف جار على الحل، ولا يظهر فيه ما يمنع شرعاً؛ لأنه لا يدخل تحت مجموعة البطاقات الائتمانية، ما لم يحصل أي شرط، أو توصيف إضافي فينظر في حكمه شرعاً.
ولا أدري - حتى الآن - لماذا أفردها الاقتصاديون عن سابقتها في: النوع الأول.
تنبيه:
يرد على هذا النوع، والذي قبله: أن البنك الذي أصدرهما يستفيد من استثمار الرصيد مقابل إصدارهما – ألا يكون هذا من الربا؟ فليحرر.
النوع الثالث:
بطاقات الائتمان، ويقال: "بطاقات الاعتماد" أو:"بطاقات الملاءة" (?) .
يصدرها البنك العضو في مجموعة المنظمات، والمؤسسات صاحبة الترخيص، أو الراعية للبطاقات المصرفية ومن أشهر بطاقات هذا النوع:
"بطاقة الفيزا" (?) .
"بطاقة الماستر كارد" (?) .
"بطاقة الداينرز كلوب" (?) .
"بطاقة الأمريكان إكسبريس" (?) .
ثم كل منظمة، أو مؤسسة من المنظمات والمؤسسات المذكورة، تصدر عدداً من البطاقات، تختلف مواصفات وشروط وأغراض كل بطاقة عن الأخرى منها:
منظمة: "الفيزا" تمنح تراخيص إصدار ثلاثة أنواعه من بطاقات هي:
"بطاقة الفيزا الفضية".
"بطاقة الفيزا الذهبية".
"بطاقة فيزا إلكترون".
ومنظمة:"أمريكان إكسبريس" تمنح تراخيص إصدار ثلاثة أنواع من البطاقات هي:
"بطاقة أمريكان إكسبريس الخضراء".
"بطاقة أمريكان إكسبريس الذهبية".
"بطاقة أمريكان إكسبريس الماسية".
وبطاقات هذا النوع الائتمانية يمكن جعلها في قسمين:
بطاقات الائتمان العادية، ويقال: بطاقة الاعتماد الشهري، أو الخصم الشهري (?) .