فعادت العملية إلي العنصر الذي قامت عليه البنوك: " القرض بفائدة " لكنها بطريقة ذكية، فيها قلب وإبدال، وإغراء، ومكر، وخداع، ولعب بعقول الأفراد حتى المفلسين، واستحواذ علي السوق، وتحيل الناس إلي أبواب البنوك مأسورين بالديون، وتتابع التسديد والبنك يضاعف غرامة التأخير، وإذا تحقق لدي الناظر أن حقيقة هذه البطاقة " وعد بقرض بفائدة " معجلة وفوائد تأخير متعاقبة، عرفت أنه لا وجه لتكييفها لدي بعض الباحثين بأنها عقد وكالة، أو ضمان، أو كفالة أو حوالة 000 وإنما هي:" وعد بقرض " فكلما اقترض اقتصت الفائدة منه عن طريق التاجر، فلسان حال البنك يقول: لا تكن أيها التاجر شريكاً في البيع علي حاملي البطاقة إلا بشرط أن تدفع عنه فائدة القرض، ولسان حال حاملها يقول للتاجر: أنا أشتري منك وأحيلك بالثمن علي البنك، بشرط أن تدفع فائدة القرض للبنك فاتضحت الصورة تماماً أنه لا يقع " ريال واحد " في يد حاملها إلا بفائدته في يد البنك، فهذا: " القرض بفائدة " وحالاً في يد البنك، " القرض بفائدة " وهو عين الربا.

حينئذ صار حاملها في قبضة البنك، لينفذ فيه الوعيد بالغرامة، إذا تأخر عن التسديد، ثم مضاعفتها كلما تأخر عن التسديد. ثم سحبه إلي دائرة الحقوق للتنفيذ، فإن سدد، وإلا فإلى مأوي الغارمين.

عندئذ يظهر جلياً أن: " الرسم الخفيف ": " 400 ريال " لإصدار البطاقة، و " الرسم الخفيف " بنحوه عند تجديدها إلي آخر الرسوم الخمسة، جميعاً رسوم للتغرير، والأغراء بهذه البطاقة، التي في حقيقتها تحمل تحويلاً إلي: "المعاملات المحرمة": " القرض بفائدة " ثم إلى تراكم مديونيته للبنك.

ثم فيها: " غرر وجهالة " إذ في حال عدم استعمالها يفوت عليه هذا المبلغ بدون جدوى.

وعليه: فلا وجه لتكييف هذه الرسوم والبحث عن تخريجها، بأنها مقابل التكاليف الإدارية.

المنافع الأخري،،

أما المنافع الأخري فهي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015