شرعاً أن للمحال مطالبة المحيل إذا كان المحال عليه غير مليء، وفي عقد الكفالة فالمكفول له، له الخيار بمطالبة أيهما شاء.
لكن يلاحظ في البطاقات الائتمانية أن حامل البطاقة المحيل ليس له " حساب مستقر " لدي البنك، حتى يحيل عليه، مقابل عمولة هي باسم: "رسم الاشتراك"، وقبل المحل: " التاجر" مقابل عمولة يستوفيها من مجموع الثمن المحال، فيحسم العمولة منه قبل السداد.
لهذا فهذه العلاقة التي ظاهرها: " حوالة " لا تتحقق فيها صفة الحوالة شرعاً من جهتين:
من جهة أن الحوالة علي ذمة لا علي دين مستقر، ومن جهة أن المحال " التاجر " ليس له حق مطالبة حامل البطاقة " المشتري " والمحيل في نفس الوقت.
هذا هو المبحث الأم، والأساس في تصوير هذه البطاقات أمام نظر الفقيه. وهي منافع وفوائد متعددة الجوانب، تعود إلي خمس جهات:
منافعها للجهة المصدرة لها: " البنك "
منافعها لحاملها: " العميل ".
منافعها للتاجر.
منافعها للمنظمة الوسيطة بين البنك المصدر وحامل البطاقة.
منافعها للعموم.
وقبل الدخول في بيانها يلاحظ أن جهة التحكم في هذه المنافع هي الجهة المصدرة للبطاقة: " البنك " ويلاحظ أنها تختلف من جهة مصدرة إلي أخرى، ومن بطاقة أخرى، ومن الجائز أن يتولد شروط، ومواصفات، ومنافع أخرى، يكشف عنها المستقبل، وأن الباب مفتوح أمام المصارف الإسلامية لتكييفها، وصياغتها بما لا يتعارض مع الشرع المطهر فإلي بيانها بالتفصيل علي هذا الترتيب:
المنافع لمصدر البطاقة: " البنك " (?) :