312- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
313- وَفِي حَدِيثِ صَفْوَانَ - فِي الْمَسْحِ - «لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» . وَسَنَذْكُرُهُ.
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْمُرَادُ بِالْحَدَثِ الْخَارِجُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، وَإِنَّمَا فَسَّرَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِأَخَصَّ مِنْ ذَلِكَ تَنْبِيهًا بِالأَخَفِّ عَلَى الأَغْلَظِ، وَلأَنَّهُمَا قَدْ يَقَعَانِ فِي الصَّلاةِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِمَا. وَاسْتُدِلَّ بِالحديث عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لا يَجِبُ لِكُلِّ صَلاةٍ، وَعَلَى بُطْلانِ الصَّلاةِ بِالْحَدَثِ. انْتَهَى مُلَخَّصًا.
314- عَنْ مَعْدَانُ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَاءَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيت ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْت لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ أَنَا صَبَبْت لَهُ وَضُوءَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ.
315- وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ