وَالصِّبْيَانِ عَلَى إتْلَافِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَإِيذَائِهِمْ كَمَا نُقِلَ عَنْ التَّحْقِيقِ (وَمِنْهَا تَعْلِيمُ الْمَسَائِلِ لِلْمُبْطِلِ فِي دَعْوَاهُ) كَوْنُهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ بِاعْتِبَارِ قَوْلِهِ وَنَحْوِهِ كَالْفَتَى الْمَاجِنِ (وَ) مِنْهَا (تَعْلِيمُ الْأَقْوَالِ الْمَهْجُورَةِ وَالضَّعِيفَةِ) (وَنَحْوِ ذَلِكَ) كَالْمَسَائِلِ الَّتِي كَانَتْ فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ.

لَكِنْ لَا يَنْفُذُ الْقَضَاءُ فِيهَا لِغَايَةِ ضَعْفِهَا وَإِنْ كَانَ مَذْهَبًا لِبَعْضِ السَّلَفِ وَكِبَارِ الْمُجْتَهِدِينَ كَالْقَضَاءِ بِبُطْلَانِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ بِالتَّفْرِيقِ لِلْعَجْزِ عَنْ الْإِنْفَاقِ غَائِبًا عَلَى الصَّحِيحِ لَا حَاضِرًا أَوْ بِصِحَّةِ نِكَاحِ مَزْنِيَّةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَوْ بِصِحَّةِ أُمِّ مَزْنِيَّتِهِ أَوْ بِنْتِهَا أَوْ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَوْ بِسُقُوطِ الْمَهْرِ بِالتَّقَادُمِ أَوْ بِعَدَمِ تَأْجِيلِ الْعِنِّينِ أَوْ بِعَدَمِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بِلَا رِضَاهَا أَوْ بِعَدَمِ وُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَى الْحُبْلَى أَوْ بِعَدَمِ وُقُوعِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بِعَدَمِ الدُّخُولِ عَلَى الْحَائِضِ أَوْ بِعَدَمِ وُقُوعِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ أَوْ بِعَدَمِ وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ عَقِبَهُ أَوْ بِنِصْفِ الْجِهَازِ لِمَنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ بَعْدَ الْمَهْرِ وَالتَّجْهِيزِ أَوْ بِشَهَادَةٍ بِخَطِّ أَبِيهِ أَوْ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِشَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ أَوْ قَضَى لِوَلَدِهِ وَتَمَامِهَا فِي قَضَاءِ الْأَشْبَاهِ قِيلَ هُنَا وَمِنْهَا دَلَالَةُ الْمُسْتَشَارِ الْمُشِيرِ عَلَى خِلَافِ الصَّوَابِ

أَقُولُ وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» أَيْ أَمِينٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُشِيرَ إلَّا بِمَا يَرَاهُ صَوَابًا وَفِيهِ حَثٌّ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ مُعْظَمُ الدِّينِ وَهُوَ النُّصْحُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَبِهِ يَحْصُلُ التَّحَابُبُ وَبِضِدِّهِ التَّبَاغُضُ وَالِاخْتِلَافُ وَتَمَامُهُ فِي الْفَيْضِ ثُمَّ لَا بَأْسَ أَنْ نَذْكُرَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضٌ هُنَا قَالَ فِي الْبُسْتَانِ يُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَعِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَعِنْدَ الْخُطْبَةِ وَمَجْلِسِ الذِّكْرِ وَفِي الْخَلَاءِ وَفِي حَالِ الْجِمَاعِ

وَفِي الْمُنْيَةِ يُكْرَهُ الْكَلَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَخَلْفَ الْجِنَازَةِ وَفِي الْخَلَاءِ وَفِي الْجِمَاعِ وَمِنْهَا السَّمَرُ أَيْ التَّكَلُّمُ بِالْكَلَامِ الدُّنْيَوِيِّ بَعْدَ الْعِشَاءِ خَرَّجَ السِّتَّةُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا» وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ إنَّمَا يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا لِمَنْ خُشِيَ عَلَيْهِ فَوْتُ وَقْتِهَا أَوْ فَوْتُ الْجَمَاعَةِ فِيهَا وَأَمَّا مَنْ وَكَّلَ لِنَفْسِهِ مَنْ يُوقِظُهُ وَلِوَقْتِهَا فَمُبَاحٌ لَهُ النَّوْمُ وَفِي التتارخانية وَيُكْرَهُ السَّمَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَفِي بُسْتَانِ الْفَقِيهِ السَّمَرُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ فِي مُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ النَّوْمِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ السَّمَرُ فِي أَسَاطِيرِ الْأَوَّلِينَ وَالْأَحَادِيثِ الْكَاذِبَةِ وَالسُّخْرِيَةِ وَالضَّحِكِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ لِلْمُؤَانَسَةِ وَدَفْعِ الْوَحْشَةِ؛ وَتَجَنَّبُوا الْكَذِبَ وَالْقَوْلَ الْبَاطِلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَالْكَفُّ عَنْهُ أَفْضَلُ لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْهُ وَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَكُونَ رُجُوعُهُمْ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ التَّسْبِيحِ أَوْ الِاسْتِغْفَارِ حَتَّى يَكُونَ خَتْمُهُ بِالْخَيْرِ

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - وَعَنْ أَبَوَيْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لَا سَمَرَ إلَّا لِمُسَافِرٍ أَوْ مُصَلٍّ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُسَافِرَ يَحْتَاجُ إلَى مَا يَدْفَعُ عَنْهُ النَّوْمَ فِي سَفَرِهِ فَأُبِيحَ لَهُ ذَلِكَ وَالْمُصَلِّي إذَا سَمَرَ ثُمَّ صَلَّى يَكُونُ نَوْمُهُ عَلَى الصَّلَاةِ وَخَتَمَ سَمَرَهُ بِالطَّاعَةِ انْتَهَى قَالَ فِي الْهِدَايَةِ فِي تَعْلِيلِ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَلِأَنَّ فِيهِ أَيْ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ قَطْعَ السَّمَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بَعْدَهُ وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ وَأَجَازَ الْعُلَمَاءُ السَّمَرَ بَعْدَهَا بِالْخَيْرِ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ» أَيْ فِي تِلْكَ الْمِائَةِ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْإِخْبَارِ بِالْغَيْبِ يَعْنِي كُلُّ نَفْسٍ مَوْجُودَةٍ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ عَلَى الْأَرْضِ لَا تَعِيشُ بَعْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّسَائِيُّ فِي الْمَنَاقِبِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ» وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى الْإِمَامُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا سَمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ» يَعْنِي الْعِشَاءَ الْأَخِيرَةَ «إلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ مُصَلٍّ وَمُسَافِرٍ» وَفِي رِوَايَةٍ «وَعَرُوسٍ» انْتَهَى مَا فِي الْحَاشِيَةِ

[السِّتُّونَ آخِرُ آفَاتِ اللِّسَانِ الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ فِيمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ]

(السِّتُّونَ) آخِرُ آفَاتِ اللِّسَانِ (الْإِذْنُ وَالْإِجَازَةُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015