ثُمَّ اشْتَغَلَ بِرَدِّهِ بِتَفْصِيلٍ لَا يَسَعُهُ الْمَقَامُ وَقَدْ أَغْنَيْنَاك عَنْهُ وَلَا ضَرُورَةَ فِيمَا كَانَ خَطَؤُهُ ضَرُورِيًّا وَاضِحًا بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ بَلْ عَامَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ.
وَقَدْ أُجِيبَ عَمَّا اُشْتُبِهَ عَلَيْهِ، وَفِي مَحَلِّهِ قَالَ فِي الْوَسِيلَةِ أَيْضًا: قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فِي تَقْرِيظِ ذَلِكَ الشَّرْحِ وَإِمْضَائِهِ: هَذِهِ الْأَوْرَاقُ الْحَرِيَّةُ بِالْإِحْرَاقِ الْمُتَضَمِّنَةُ لِلْمَذَاهِبِ الْبَاطِلَةِ، وَالْكَلِمَاتِ الْعَاطِلَةِ بِحَيْثُ تُنْبِئُ عَنْ حَمَاقَةِ مَنْ جَمَعَهَا وَسُوءِ عَقِيدَةِ مَنْ رَتَّبَهَا، وَإِنَّ السُّلْطَانَ مُحَمَّدَ خَانْ مَنَعَ قِرَاءَةَ هَذَا الْكِتَابِ وَأَمَرَ بِإِعْدَامِ نُسْخَتِهِ أَيْنَمَا تُوجَدُ، وَأَمَرَ بِنَفْيِ مُؤَلِّفِهِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَلْفٍ، فَإِنْ قِيلَ إذَا لَمْ يَكُنْ اعْتِقَادُهُ عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ فَبِمُجَرَّدِ الظَّنِّ هَلْ يَلْزَمُ الْكُفْرُ.
قُلْنَا أَدِلَّتُهُ تَقْتَضِي لُزُومَ الْقَطْعِ وَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الشَّكَّ سِيَّمَا فِي الضَّرُورِيَّاتِ بَلْ خُلُوُّ الذِّهْنِ كُفْرٌ فَضْلًا عَنْ الظَّنِّ (وَبَعْضُهُمْ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُرِيدُ الْقَبَائِحَ، وَالْمَعَاصِيَ وَبَعْضُهُمْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُوجِدٌ لِفِعْلِهِ)