بَقَاءَ الْعَالَمِ وَأَنْكَرُوا الْبَعْثَ الْجُسْمَانِيَّ.
فَإِنْ قِيلَ الظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ دَلِيلٌ مُسْتَقِلٌّ لِإِفَادَةِ الْمَطْلُوبِ وَالْعَقْلُ لَا يُثْبِتُ شَيْئًا مِنْ الشَّرْعِيَّاتِ كَيْفَ وَالْإِجْمَاعُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى حُسْنِ شَيْءٍ وَإِنَّ النَّقْلَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ إنْ لَمْ يُخَالِفْ الْعَقْلَ وَإِلَّا يَتَوَقَّفُ كَالْمُتَشَابِهِ قُلْنَا بِجَوَازِ إرَادَةِ الْمَجْمُوعِ يَعْنِي مَجْمُوعُ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ دَلِيلٌ وَاحِدٌ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا مِنْ الْمَطَالِبِ الشَّرْعِيَّةِ بِمَعْنَى لَوْلَا خِطَابُ الشَّرْعِ لَمْ يُدْرَكْ بَلْ مِنْ الْمَطَالِبِ الَّتِي يَجُوزُ حُصُولُهَا بِالْعَقْلِ وَالنَّقْلِ فَيَثْبُتُ بِالْعَقْلِ ثُمَّ يُطَبَّقُ بِالشَّرْعِ لِيُعْتَدَّ بِهِ فَإِنْ قُلْت إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَطْعِيًّا فَأَحَدُهُمَا كَافٍ فَمَا الْحَاجَةُ إلَى الْآخَرِ وَإِنْ ظَنِّيًّا فَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْقَطْعُ مِنْ اجْتِمَاعِ الظُّنُونِ قُلْت الِاحْتِيَاجُ إلَى الْآخَرِ لِتَحْصِيلِ أَعْلَى مَرْتَبَةِ الْيَقِينِ إذْ الْيَقِينُ كُلِّيٌّ مُشَكَّكٌ بِتَفَاوُتِ أَفْرَادِهِ
كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260] وَلِهَذَا سَمَّوْهُ عِلْمَ الْيَقِينِ وَعَيْنَ الْيَقِينِ وَحَقَّ الْيَقِينِ خِلَافًا لِمَنْ خَصَّ التَّفَاوُتَ بِالظُّنُونِ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَعْرِفَةَ شَيْءٍ مِنْ وُجُوهٍ أَقْوَى مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِوَجْهٍ وَأَنَّ الْعَقْلَ وَإِنْ كَانَ قَاطِعًا هُنَا لَكِنْ قَدْ يَشُوبُ بِالْوَهْمِ كَشُبَهِ الْفَلَاسِفَةِ فِي بَقَاءِ الْعَالَمِ فَلَا يَصْفُو عَنْ الْكَدَرِ فَيَحْتَاجُ إلَى ضَمَّ النَّقْلِ وَأَنَّ النَّقْلَ أَيْضًا وَإِنْ قَاطِعًا لَا يَخْلُو عَنْ شُبَهٍ أَيْضًا كَمَنْ أَنْكَرَ دَلَالَةَ اللَّفْظِيِّ قَطْعًا كَمَا أُسْنِدَ إلَى الْأَشْعَرِيِّ وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ أَنَّهُ سَفْسَطَةٌ كَمَا فِي الْمَوَاقِفِ وَالتَّلْوِيحِ فَإِذَا ضُمَّ إلَيْهِ الْعَقْلُ فَيَصْفُو عَنْ الشُّبَهِ وَالْمَفْهُومُ مِنْ مَوَاضِعِ الْمَقَاصِدِ وَالتَّلْوِيحِ إفَادَةُ مَجْمُوعِ الْأَمَارَاتِ الْقَطْعَ لَكِنْ فِيهِ تَأَمُّلٌ.
نَعَمْ الْمَقَامُ كَالْخَطَّابِيِّ فَافْهَمْ ثُمَّ لَوْ ضُمَّ إلَيْهِمَا الْحِسُّ كَمَا نُشَاهِدُ أَحْوَالَ مُعَاصِرِنَا وَنَسْمَعُ أَحْوَالَ أَسْلَافِنَا لَحَصَلَ الْحُكْمُ الْآتِي مِنْ جَمِيعِ أَسْبَابِ الْعِلْمِ الْحَوَاسِّ وَالْعَقْلِ وَالْخَبَرِ الصَّادِقِ (مُتَوَافِقَانِ) فِي الدَّلَالَةِ عَلَى خَرَابِ الْعَالَمِ وَفَنَاءِ نِعَمِهِ وَنَحْوِهِمَا (وَالْكِتَابُ) الْقُرْآنُ (وَالسُّنَّةُ) الظَّاهِرُ السُّنَّةُ الْقَوْلِيَّةُ هُنَا وَلَوْ ضُمَّ الْإِجْمَاعُ لَمْ يَخْلُ عَنْ وَجْهٍ وَكَانَ أَبْلَغَ، وَتَعْمِيمُ السُّنَّةِ لَهُ لِكَوْنِهِ سُنَّةَ الْعُلَمَاءِ بَعِيدٌ كَالتَّوْجِيهِ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ رَاجِعٌ إلَيْهِمَا لِاحْتِيَاجِهِ إلَى السُّنَّةِ مِنْهُمَا وَكَالتَّوْجِيهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُصَارُ إلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِهِمَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ.
وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ إنَّمَا هُوَ فِي الشَّرْعِيَّاتِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الْعَقْلِيَّاتِ إذْ الْإِجْمَاعُ لَا يَجْرِي فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالدِّينِيَّةِ الْغَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ فَقَدْ رَدَّهُ التَّلْوِيحُ بِأَنَّ الْعَقْلِيَّ يَكُونُ ظَنِّيًّا فَيَصِيرُ بِالْإِجْمَاعِ قَطْعِيًّا وَالْحِسِّيُّ قَدْ يَسْتَنْبِطُهُ الْمُجْتَهِدُونَ مِنْ النُّصُوصِ فَيَقْطَعُ بِسَبَبِ الْإِجْمَاعِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّ سَنَدَ الْإِجْمَاعِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ ظَنِّيَّانِ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنَّ دَلَالَتَهُمَا قَطْعِيَّتَانِ وَإِمَّا الْإِجْمَاعُ الَّذِي سَنَدُهُ قَطْعِيٌّ فَبَعْدَ تَسْلِيمِ وُجُودِهِ فَلَا يُفِيدُ نَفْعًا كَثِيرًا (مُتَطَابِقَانِ) ثُمَّ قَوْلُهُ وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ دَافِعٌ لِوَهْمِ اخْتِصَاصِ النَّقْلِ بِأَحَدِهِمَا أَوْ لِوَهْمِ كَوْنِ النَّقْلِ مِنْ نَحْوِ الْحُكَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ (عَلَى أَنَّ الدُّنْيَا) نَقِيضُ الْآخِرَةِ إمَّا لِدُنُوِّهَا أَيْ لِقُرْبِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخِرَةِ أَوْ لِقُرْبِ مُشْتَهَيَاتِهَا فِي الْقَلْبِ أَوْ لِدَنَاءَتِهَا قِيلَ فِي حَقِيقَتُهَا عَنْ الْعَيْنِيِّ هِيَ إمَّا مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْهَوَاءِ وَالْجَوِّ.
وَأَمَّا كُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ مِنْ الْجَوَاهِرِ وَالْأَعْرَاضِ قَبْلَ الدَّارِ الْآخِرَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ الْأَظْهَرُ.
(فَانِيَةٌ) فِي أَمَدٍ قَرِيبٍ لِأَنَّهُ آتٍ، فَسَّرَ الْفَنَاءَ بِالْعَدَمِ الطَّارِئِ عَلَى الْوُجُودِ خِلَافًا لِلْكَرَامِيَّةِ كَالْفَلَاسِفَةِ يُرَدُّ عَلَيْهِ قَدْ فَسَّرَ الدُّنْيَا بِالْجَوَاهِرِ وَالْأَعْرَاضِ فَلَزِمَ فَنَاءُ أَجْزَاءِ الْإِنْسَانِ وَالْمُخْتَارُ بَعْثُ الْإِنْسَانِ بِجَمِيعِ الْأَجْزَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ وَفَنَاءُ الْأَعْمَالِ وَلَا تُتَصَوَّرُ الْمُجَازَاةُ بِالْمَعْدُومِ وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ فَنَاءَ كُلِّ شَيْءٍ عَدَمُ شَكْلِهِ وَبُطْلَانُ صُورَتِهِ لِانْعِدَامِ جَمِيعِ مَوَادِّهِ فَمُجَرَّدُ بُطْلَانِ صُورَةِ الْإِنْسَانِ كَافٍ فِي فَنَائِهِ وَإِنَّ الْأَعْمَالَ لِكَوْنِهَا أَعْرَاضًا لَا بَقَاءَ بَعْدَ آنِ الْوُجُودِ وَقَدْ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ فِي أَعْمَالِ الْعَبْدِ بَعْضِهِ لِبَعْضٍ بِالنَّصِّ وَفِي أَعْمَالِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْأَوْلَى قِيلَ فِي وَجْهِ الْفَنَاءِ إنَّ وُجُودَ الْإِنْسَانِ عَرَضٌ فَهُوَ غَيْرُ بَاقٍ فَهُوَ فَانٍ لَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا أُرِيدَ الْعَرَضُ الْعَارِضُ بِمَعْنَى الْحَادِثِ كَمَا عَرَفْت.
وَأَمَّا إذَا أُرِيدَ ضِدُّ الْجَوْهَرِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِهِ وَسَوْقِهِ فَلَا يَصِحُّ إذْ الْإِنْسَانُ لَيْسَ بِعَرَضٍ وَأَنَّ الْفَنَاءَ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مُؤَقَّتًا بَلْ يَكُونُ أَزَلًا وَأَبَدًا فَيُنَافِيهِ غَرَضُ الْمُصَنِّفِ فَبِهِ يَظْهَرُ أَيْضًا عَدَمُ صِحَّةِ إرَادَةِ كَوْنِ الْوُجُودِ الْإِمْكَانِيِّ فِي حَدِّ ذَاتِهِ مُسْتَهْلَكًا