إجازة في الجملة الكمال أبو العباس الشيباني، عن التفي أبي عمرو بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رحمه الله تعالى، قال: فوت الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن سيفان في كتاب مسلم في ثلاثة مواضع.
أَوَّلُهَا: فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِي بَابِ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ، حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» , بِرِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قال أبو عمرو: شاهدت في أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي هو ابن عساكر بخطة ما صورته: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي , قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، الْحَدِيثَ، قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي أَصْلٍ بِخَطِّ أَبِي عَامِرٍ الْعَبْدَرِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ , قَالَ: وَشَاهَدْتُ عِنْدَهُ فِي أَصْلٍ قَدِيمٍ مَأْخُوذٍ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْجُلُودِيِّ مَا صَوَّرْتُهُ: مَا هَاهُنَا قَرَأْتُ عَلَى أَبِي أَحْمَدَ، حَدَّثَكُمْ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُسْلِمٍ، وَكَذَا كَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَى الْعَلَامَةِ , قَالَ الشَّيْخُ وَهَذِهِ الْعَلَامَةُ هي بعد ثمان ورقات أو نحوها عند أول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلَاثًا " , وَعِنْدَهَا فِي الْأَصْلِ الْمَأْخُوذِ عَنِ الْجُلُودِيِّ وَمَا صَوَّرْتُهُ إِلَى هُنَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ يَعْنِي عَلَى الْجُلُودِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ وَمِنْ هُنَا , قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، وَفِي أَصْلِ الْحَافِظِ أَبِي الْقَاسِمِ عِنْدَهَا بِخَطِّهِ مِنْ هُنَا , يَقُولُ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، وَإِلَى هُنَا شَكَّ الْفَائِتُ الثَّانِي: لِإِبْرَاهِيمَ، أَوَّلُهُ فِي أَوَّلِ الْوَصَايَا قَوْلُ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ» ، إِلَى قَوْلِهِ فِي آخِرِ حَدِيثٍ رَوَاهُ فِي قِصَّةِ حُوَيْصَةَ