ولو رمى إلى خنزير، فلم يصادفه، وصادف غزالاً فهو حرام، على الصحيح.

الثالث والعشرون: رامي البندق.

ذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام محي الدين النووي في كتاب المنثورات أنه حلال، وأفتى به الشيخ تاج الدين ابن الفركاح، وهو المفهوم من كلام الرافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015