فإن قلت: إذا كان في المسألة تصحيحان، كيف يفعل المفتي والقاضي؟
قلت: قد صرحوا في مثل هذا بأن المفتي مخيّر في الأخذ بأحدهما، وممن صرّح بذلك صاحب البحر (?).
وقد صرّحوا به في مسألة وقف المشاع (?)، بأن فيه قولين، قول محمد بعدم الصحة وصحح.
وقول أبي يوسف بالصحة وصحح، فقالوا لو قضى القاضي بصحته جاز ونفذ، لوقوعه موافقاً لما صحح من قول أبي يوسف (?).
ثم قال في الكنز (?):